الشيخ الجواهري
68
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ نعم أنّ المدار في ردّ نصف العين على بقاء العين غير متغيّرة بشيء يقتضي زيادة قيمتها أو نقصها ، وإلّافالقيمة وقت القبض ، كما أنّ الواجب ردّ نصف القيمة لا قيمة النصف ، وأنّ الواجب قيمته يوم الدفع لا الأقلّ ] . ( أمّا لو نقصت قيمته لتفاوت السعر كان له نصف العين قطعاً ، وكذا لو زادت قيمته لزيادة السوق ؛ إذ لا نظر إلىالقيمة مع بقاء العين ) على حالها التي بها يتحقّق نصف ما فرضتم [ 1 ] . ( و ) كذا ( لو زاد بكبر أو سمن ) ونحوهما من الزيادات المتّصلة التي لا يمكن قطعها ، كتعلّم الصنعة وقصارةالثوب وصبغه ( كان له نصف قيمته من دون الزيادة ) التي هي ملك الامرأة وليست ممّا فرض [ 2 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - لا تجبر المرأة على دفع العين ) مجّاناً ولا بعوض ( على الأظهر ) [ 3 ] . نعم لو دفعتها [ / العين ] هي باختيارها جاز [ 4 ] ، بل [ الظاهر ] [ 5 ] وجوب قبوله [ 6 ] . كما أنّ [ الظاهر ] [ 7 ] وجوب قبوله القيمة لو بذلتهاله [ 8 ] . -
--> ( 1 ) العبارة ممزوجة مما في القواعد 3 : 83 . وما في كشف اللثام 7 : 451 . ( 2 ) تقدّم في ص 67 . البقرة : 237 . ( 3 ) حكاه في المسالك 8 : 236 . المبسوط 4 : 278 . ( 4 ) تقدّم في ص 67 . البقرة : 237 .